اولا: تغيب الطلبة عن الامتحانات (الاول والثاني والنصفي):
لا يسمح للطالب بالتغيب عن الامتحانات (أي كان هذا الامتحان) بشكل عام، وفي حالة وجود عذر للتغيب:
1- يجب على الطالب تقديم العذر واثبات صحته خلال ثلاثة أيام من تاريخ الامتحان.
2- سيتم توثيق غياب الطالب والعذر لدى كلٍ من المدرس والمشرف الاكاديمي ( لمعرفة من تتكرر غياباته).
3- سيتم احتساب الامتحان البديل أو تقييمه من 90% من الامتحان الاصلي.
ثانيا: الحضور والغياب:
التأكيد على رصد الحضور والغياب للطلبة في المحاضرات، حيث أن:
1- عدد الغيابات المسموح بها ضمن القانون يجب أن لايتجاوز ضعف عدد الساعات المعتمدة للمساق (6 محاضرات من المحاضرة بوزن ساعة زمنية، و4 محاضرات من المحاضرات بوزن ساعة وربع زمنياً).
2- سيسمح للمدرس باحتساب جزء من علامة المساق على الحضور.
3- الطالب الذي يتغيب عن المحاضرة ضمن النصاب المسموح به بدون عذر يحسم له من العلامة المخصصة للحضور.
4- الطالب الذي يتجاوز الحد القانوني للغياب سيتم حرمانه من تقديم الامتحان النهائي